الشيخ محمد آصف المحسني
87
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد 1 - صيغة العقد [ 9932 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : زوّجني . فقال : مَنْ لهذه فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوّجنيها : قال ما تعطيها ؟ قال : مالي شيء ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول اللّه صلى الله عليه وآله الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه في المرة الثالثة أتحسن شيئا من القرآن ؟ قال : نعم قال : قد زوجتكها على ماتحسن من القرآن فعلّمها إيّاه . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 9933 / 2 ] وعنه عن أحمد ابن محبوب عن أبي أيّوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) فقال : الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح وأمّا قوله « غليظاً » فهو ماء الرجل يفيضه إلى امرأته « 2 » . أقول : الرواية محتاجة إلى بيان وظاهرها غير معقول فان الماء لا يكون صفة للكلمة ( ميثاقاً ) وفي بعض الروايات غير المعتبرة أنّ المراد هو ما في القرآن من إمساك بمعروف أو تسريح باحسان وفيه أيضاً تردد ( فافهم ) . [ 9934 / 3 ] وبالاسناد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتى ينادي مناد من السماء إنّ اللّه قد زوّج فلاناً فلانة ولا يفترق زوجان حلالا حتى ينادي مناد من السماء ان اللّه قد أذن في فراق فلان وفلانة « 3 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 380 والتهذيب : 4 / 353 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 561 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 563 .